ذلك عدّة كاملة » « 1 » .
ومثله موثّق محمد بن مسلم « 2 » ، وغيرهما « 3 » .
لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم ، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق ، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية .
اللسان الثاني : التداخل مطلقاً :
وهو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً . كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 4 » .
ومثلها موثّقة أبيالعباس « 5 » .
ومثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه « 6 » المتقدّم في المسألة السابقة ، وهو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش .
والتأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 456 ط . آل البيت .
( 2 ) المصدر ، ص 457 ط . آل البيت .
( 3 ) المصدر ، باب 17 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ص 457 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 453 ، باب 17 ، من أبواب المصاهرة ، ح 11 .
( 5 ) المصدر والصفحة ، باب 17 ، من أبواب المصاهرة ، ح 12 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 301 ح 1441 .