پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
وقوله ( ص ) في بيان انتقاله في الأصلاب ( ثم قذفنا في صلب آدم ثمّ أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر ) « 1 » ، وما رواه في البحار « 2 » عن الواقدي أنّ عبد المطلب أراد أن يمسح بدن النبي ( ص ) بالات والعزى لتسكن دمدمة وغضب قريش لما رأوا من آيات ولادته فجذب من ورائه فالتفت إلى ورائه فلم ير أحدا ، فتقدم ثانية - وهكذا - ثمّ تقدم ثالثة فجذبه الجاذب جذبة شديدة حتى أقعده على عجزه وقال : يا أبا الحارث أتمسح بدنا طاهرا ببدن نجس ؟ ، والنجاسة في حجارة الأصنام بلحاظ ما يراق عليها من دماء القرابين لها أو ملاقاتها لأيدي المشركين . وما روي فيما امتن الله به على أمّته كرامة له ( ص ) في الحديث القدسي ( وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس ) « 3 » . وما روي في خبر ولادته ( ص ) ( فأخذ جبرئيل رسول الله ( ص ) وغسله وميكائيل يصب الماء عليه فغسلاه وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوتة ، فقال لها جبرئيل : يا آمنة لا نغسله من النجاسة فإنّه لم يكن نجسا ولكن نغسله من ظلمات بطنك ) « 4 » . وقوله ( ص ) إذا أراد دخول المتوضأ ( اللهمّ اني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، اللهمّ امط عني الأذى
پاورقی
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 15 ، ص 7 . علل الشرائع ، ص 80 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 15 ص 296 . ( 3 ) بحار ج 77 ص 150 ( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 15 ، ص 287 . الفضائل ، ص 18 .