تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
جماعة في الحكم كالمحقق الحلي في الشرائع « 1 » وعن المعتبر انّ الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها . هذا ، وقد روى الشيخ عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ) « 2 » ورواه في الكافي بعين لفظه إلا انّه عكس الأيمن والأيسر . وقال في الوافي بعدما نقل الاختلاف في النسخ وكلام ابن طاووس وان نسخ الفقيه مطابقة للتهذيب قال : وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي أكثر . وذكر صاحب الجواهر ان المحكي عن كثير من النساء العارفات أن مخرج الحيض من الأيسر ، ولعلّ المراد في حالة الاستلقاء على الظهر ، ولا ينافيه ما ذكره النراقي من نفي النساء ذلك بمسائلتهن ، فلعلهن لم يقفن على ذلك بالتجربة ، والحاصل أن ذلك يرجع إلى التمييز بالصفات من حيث المخرج ، ففيه تقرير لحجية التمييز بالصفات وقد تقدم في التمييز بين الحيض والعذرة أنه بالكثرة والقلّة وأن العذرة نمط من الجرح والقرحة كما استظهره في الروض وجعل روايات المقامين متحدة كما تقدم موثق عمّار في امتحان وجود الحيض بادخال اليد فتمس الموضع . كما تقدم عموم حجية التمييز بالصفات للحيض ، كما أن المجرب في القرحة قلّة الدم
هامش
( 1 ) الشرائع ، ج 1 ، ص 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 307 ، باب 16 من أبواب الحيض ح 1 .