تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لم يعد أو كانت زيادته مبطلة كالسجدة الواحدة فإنه يبطل مجموع العمل ، ولو سحب جبهته إلى الأرض أو الفراش ، فإن كان مما يصحّ السجود عليه أمكن تصحيحه صلاته ، لامكان منع صدق زيادة السجدة حينئذ بل هي من السجدة الواحدة التي تمّت شرائطها بقاء ، وأما إن كان مما لا يصح السجود عليه لكنّه يوافق العامّة فقد يتخيّل تصحيحها أيضا ، لكنه ضعيف لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ . وأما الصورة الثانية فقد يتخيل انّ المخالفة هي بترك الصلاة جماعة لا الصلاة فرادى ولكنه أيضا ضعيف لأن اظهار المخالفة تحقق بالصلاة فرادى ، لا الترك بما هو هو ولو لم يكن في مكان واحد معهم ، نظير عنوان الهتك الحاصل بسبب صلاة الفرادى مع وجود صلاة الجماعة بإمام عادل - في بعض الأوقات - ولك أن تقول انّ الكون في ذلك المكان مع ترك الجماعة وان كان مخالفة للتقيّة أو هتكا إلا أن الصلاة فرادى أشدّ وأبين في المخالفة وأوغل في الهتك . وأما الصورة الثالثة فلا يضر بالعمل العبادي بعد كون الترك لا صلة له به ، إلا أن يتفقّ تسبب جزء من العمل لذلك الترك نظير الصورة الثانية .

عموم التقيّة للمندوب :

في خصوص المسح على الحائل قد تقدم اعتبار عدم المندوحة ، فمع كون الوضوء مندوبا فيشكل استباحة الصلاة به ، لفرض امكان اتيان الوضوء الواجب في ظرفه ، والمندوب للنافلة لا ضرورة تضطر المكلّف لايقاعه ، فمن الغريب التفرقة بين لسان لا ضرر ورواية أبي الورد المتقدمّة لأنّها أيضا في مورد الضرورة ولو بقرينة الجمع بينها وبين صحيح زرارة