التربص أو بعدها على الأقوى أو قبلها بناءً على جعلها من حين المرافعة لأنه قد حنث اليمين وإن جاز هذا الحنث بل وجب بعد مطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق ، وبهذا يمتاز اليمين في الإيلاء عن سائر الأيمان وبأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه غير مرجوح مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً شرعاً أو دنيا .
( مسألة 1816 ) : إذا آلى من زوجته مدة معينة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدة لم تجب عليه الكفارة ، ولو وطئها قبله لزمته الكفارة .
( مسألة 1817 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً .
منهاج الصالحين — صفحة 535
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٣٥