وإن مات في أثناء الشهر وبقي منه عشرة أو دونها اعتدت أيضاً بالأربعة الهلاليات وأتمت نقص العشرة من الخامس ، وإن بقي أكثر من عشرة فتجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ثم تكمل الناقص ثلاثين يوماً وتضيف إليها عشرة من الشهر الخامس .
( مسألة 1734 ) : لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة ، فإن كانت حائلًا اعتدت أربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة .
( مسألة 1735 ) : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ، والمراد به ترك الطيب وترك الزينة في البدن واللباس والهيئة بترك كل ما يعد زينة يتزين به كما في أوقات المناسبات كالأعياد والأعراس ونحوها ، ويختلف بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد وكل بلد وما يعتاد ويتعارف فيه للتزين ، مثل الكحل والخضاب ومكياج الوجه والشعر وفي اللباس لبس الملوّن الزاهي ولبس الحليّ ولا تقرب الطيب كالعطورات والروائح والتجمير بالعود ونحو ذلك ، والأحوط اجتناب اتخاذ الزينة المنافية للحداد عرفاً في غير البدن واللباس كما في المطعوم والمسكن والآثاث وكذا شمّ الطيب وأكل ما جعل فيه .
نعم لا بأس بما لا يعد زينة كتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والتأنّق في المسكن والآثاث والأولاد والخدم .
( مسألة 1736 ) : الحداد ليس شرطاً في صحة العدة ، بل هو تكليف على حدة في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدة أو بعضها
منهاج الصالحين — صفحة 513
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥١٣