( مسألة 1679 ) : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره من غير يمين وإن نوى غير معينة كما لو قال : « إحدى زوجاتي طالق » بطل على الأقوى ومثله لو قال : « فلانة أو هذه طالق » أو قال : « أنت أو هي طالق » .
منهاج الصالحين — صفحة 494
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٩٤