تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها . ( مسألة 1684 ) : يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلقت نفسها ، والشرط المزبور قيد للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة فتبطل كما مرّ في الوكالة ، كما مرّ عدم صحة اشتراط وكالتها عنه في الطلاق بنحو لا يجوز له عزلها . ( مسألة 1685 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زيد » أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال : « إذا طلعت الشمس » . نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقاً عليه في الواقع كما إذا قال : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » سواء كان عالماً بأنها زوجته أو جاهلًا بها . ( مسألة 1686 ) : لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال : « هي طالق ، هي طالق ، هي طالق » من دون تخلل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الأخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » فالأقوى والأظهر أنه تقع واحدة كالصورة السابقة . ( مسألة 1687 ) : يشترط في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ في مجلس آخر وسمع الآخر بانفراده لم يقع الطلاق . نعم الشهادة على الإقرار بالطلاق لا يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن منفردات ولا منضمات للرجال . ولا يعتبر معرفة الشهود للمرأة المطلقة بعينها بحيث يصح الشهادة عليها
منهاج الصالحين — صفحة 496 | الشيخ محمد السند