فصل : في الصيغة
( مسألة 1680 ) : لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصة وهي قوله : « أنت طالق » أو « فلانة أو هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، والأظهر عدم وقوعه بقوله : « أنت مطلقة » أو « طلقت فلانة » فضلًا عن الكنايات كقوله : « أنت خلية أو بريّة أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك » وغير ذلك كقوله : « استبرئي رحمك » ناوياً به الطلاق . وكذا لو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق أو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم .
( مسألة 1681 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : « زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق » صح طلاق الجميع .
( مسألة 1682 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بهما والأحوط تقديم الكتابة على الورق لمن يعرفها على الإشارة .
( مسألة 1683 ) : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً ، بل وكذا له