تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
التدافع ، ويقدم حقه بعد السبع سنين عند التدافع وفيما بينهما يراعى تراضي الجانبين ، كما أنّ اللازم تحري التوفيق الموضوعي دون التدافع ، كما أنه في صورة تقديم حق أي منهما في المدة المزبورة اللازم أن لا يكون بدرجة المضارة بالآخر ، كما لو طالبت الأم بأجرة زائدة أو مانع الأب من رعاية الأم بعد السبع مع عدم التنافي لحقه ، وفي صورة سقوط حق الرضاع عند مطالبتها بالزائد لا يسقط حق حضانتها في غير الرضاع من شؤون الولد . ( مسألة 1611 ) : تستحق الأم الأجرة على رضاعها وحضانتها للولد إلّا إذا كانت متبرعة أو وجد متبرع . ( مسألة 1612 ) : لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق بها ، ولو فارقها الزوج الثاني فالأقوى عود حقها في الحضانة . ( مسألة 1613 ) : يشترط في ثبوت حق الحضانة لكل من الأبوين ، أو غيرهما من الأرحام أن يكون عاقلًا حراً مأموناً على سلامة الولد ، ومسلماً إذا كان الولد كذلك ، فلو فقد أحدهما الشروط اختص الآخر بالحضانة . ( مسألة 1614 ) : الحضانة كما هي حق لكل من الأبوين على التفصيل المتقدم أو الأرحام فهي حق للولد عليهم أيضاً ، فيجبرون عليها لو أهملوا القيام بها . ( مسألة 1615 ) : لا ينتقل حق الحضانة ممن ثبت له إلى غيره ، نعم لو ترك الأخذ به وصلت النوبة إلى الآخر منهما أو من الأرحام ، ومن ثم ليس لمن ثبت ل - ه حق الحضانة إيكالها إلى الغير بنحو التفويض المطلق نعم لا تجب المباشرة لكن مع الإشراف القريب منه . ( مسألة 1616 ) : الجد ( أب الأب ) كالأب ل - ه ولاية التأديب والقيمومة على الولد وولايته أولى من الأب في ذلك .