فصل : في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة الزوجية والقرابة والملك .
( مسألة 1619 ) : إنما تجب النفقة على الزوج للزوجة الدائمة المطيعة غير الناشزة وقد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز ومرّ أنّه لا يندرج فيه خروجها لسدّ حاجياتها للضرورات . نعم لا تسقط النفقة بالنشوز من رأس بل يسقط منها بقدر وبحسب مراتب النشوز وبغرض التأديب ، نعم لو هجرته سقطت تماماً .
( مسألة 1620 ) : لا فرق في استحقاق الدائمة بين أن تكون مسلمة أو ذمية ، وحرة كانت أو أمة .
( مسألة 1621 ) : لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة فلابد من إظهارها ذلك للزوج ومضي مدة يحصل فيها التمكين كي تستحق النفقة .
( مسألة 1622 ) : لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت عادت .
( مسألة 1623 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف لعدم التمكين الكامل ، وكذا الحال في الصغيرة سواء كانت قابلة للاستمتاع منها أم لا ، وكذا لا يجب على الصغير مطلقاً وإن كانت الزوجة كبيرة ، نعم الأحوط فيما كان مراهقاً والزوجة مراهقة أو كبيرة أو الزوجة مراهقة والزوج كبير لزوم النفقة بحسب ما يحصل من التمكين والعشرة .
( مسألة 1624 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي