تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( مسألة 1617 ) : لا ولاية لذوي الأرحام على نكاح الصغير والقاصر ولا على أمواله بخلاف غير ذلك من شؤونه لكن يراعى في الموردين الأولين مباشرتهم مع نظارة الحاكم أو عدول المؤمنين . ( مسألة 1618 ) : تنتهي ولاية الأبوين ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ذكراً كان أم أنثى ، فيملك الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو غيرهما ، وحكم جملة من متقدمي الفقهاء بكراهة مفارقة البنت للأم حتى تتزوج ولا يخلو من وجه ، نعم قد مرّ استمرار نمط من ولاية الأب في النكاح على الباكر الرشيدة ، كما مرّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أولي الأرحام أولى بذلك فيما بينهم لا سيما الأب والجدة وكذا تصرفهما في مال الولد عند الحاجة على تفصيل مرّ ، كما أنه يلزم على البالغ رعاية عدم عقوق الوالدين .