تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

فصل : في أحكام الولادة وما يلحق بها

( مسألة 1596 ) : يجب تفرد النساء بشؤون المرأة عند ولادتها دون الرجال بل اللازم الاقتصار في تعدادهن على مقدار الحاجة ، ويسوغ مع الحاجة والاضطرار مباشرة الرجال . ( مسألة 1597 ) : يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه‌السلام ، وتسميته بالأسماء الحسنة ، فإن ذلك من حق الولد على الوالد ، وأصدق الأسماء ما سمي بالعبودية للّه جل شأنه كعبد اللّه وعبد الرحيم وعبد الرزاق ونحوها وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ، وأفضلها اسم محمّد صلىالله عليه‌وآله ، وعنه صلىالله عليه‌وآله : « من ولد ل - ه أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني » ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ، وكذا التسمية ب - ( يس ) ويكره التسمية بأسماء أعداء الأئمة صلوات اللّه عليهم ، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً . ( مسألة 1598 ) : تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، والأخرى عند الختان ، ولا ينحصر وقت الأولى بيوم الولادة فلا بأس بتأخيرها أياماً ، وتتأدى السنتان بقصدهما بوليمة يوم الختان . ( مسألة 1599 ) : يجب ختان الذكور وقد عدّ من الضروريات ، ويستحب إيقاعه