تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لو نفاه إن كان العقد دائماً إلا باللعان أو بقيام بعض الطرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن الحاقة به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . ( مسألة 1580 ) : لا يجوز نفي الولد لمكان العزل بل ولا لعدم الدخول مع إنزاله عند حوالي الفرج كما مرّ فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان . ( مسألة 1581 ) : الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ ، بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، هذا بحسب الواقع وأما الإلحاق في الظاهر فيكفي فيه الوطي وعدم العلم بانتفاء المدة فيما بين الحدين . ( مسألة 1582 ) : إذا اختلفا في وقوع الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وأدعى أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة للزوجة ، ولم يمكن الفحص بالطرق الحديثة الموجبة للعلم . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّا باللعان أو الطرق الحديثة في الفحص الموجبة للعلم . ( مسألة 1583 ) : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن توفر إمكان لحوقه بحسب المدة بأحدهما دون الآخر ألحق به ، وإن امتنع لحوقه بهما بحسب المدة انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكل منهما بحسب المدة فهو للثاني ما لم يثبت خلاف ذلك بطرق الفحص الحديثة الموجبة