فصل : في أحكام الأولاد والولادة في الدائم والمنقطع
( مسألة 1578 ) : يلحق بحسب الواقع ولد المرأة بزوجها بشروط ثلاثة :
الأوّل : الدخول بها قبلًا أو دبراً أو الإنزال على فم الفرج أو حواليه عنده أو العلم بدخوله ولو بتوسط أنبوب أو إبرة ونحوهما . وهذا الشرط وحده كاف في تحقق الفراش وإلحاق الولد بالزوج ظاهراً مع الشك في الشرطين اللاحقين وعدم العلم بإنتفائهما . وأما مجرد احتمال جذب المني بتوسط احتمال استعمال أنبوب أو الإدخال بالإبرة فلا يلحق به إلا مع القطع بتوسط الطرق العلمية دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية .
الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطي أو ما بحكمه إلى زمن الولادة ، فلو جاءت بولد حي تام كامل لأقل من ذلك لم يلحق بالزوج .
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية على الأظهر وإن كان الغالب دون ذلك ، فلو غاب عنها زوجها أو تاركها أكثر من ذلك وولدت بعدها لم يلحق به .
( مسألة 1579 ) : إذا تحققت الشروط الثلاثة أو الشرط الأول مع عدم العلم بانتفاء الأخيرين وهو موضوع إجراء قاعدة الفراش - لحق الولد به ، ولا يجوز ل - ه نفيه وإن وطئها واطي فجوراً فضلًا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه