في التلقيح الصناعي للبويضة إذا كانت صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ليست بزوجة ، وكذا يلحق الولد إذا أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
( مسألة 1592 ) : إذا زنى بامرأة خلية ثم تزوجها ودخل بها قبل أن يظهر الحمل من الزنا وتردد الولد أنه من الحلال أو الحرام فيحكم بأنه من الحلال . ولو زنى بامرأة ثم تزوجت برجل آخر ودخل بها قبل أن يظهر الحمل وتردد الولد أيضاً أنه من الحلال أو الحرام فيحكم أيضاً أنه من الحلال . ولو زنى بامرأة فظهر الحمل منه ثم تزوج ودخل بها فإن الولد ولد حرام فلا يتوارثان .
( مسألة 1593 ) : المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال .
( مسألة 1594 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ذلك فلا يجوز الإسقاط مطلقاً ، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته ، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب .
( مسألة 1595 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك إذا لم يكن استعمالها موجباً للضرر البليغ وكان ذلك برضا الزوج .
منهاج الصالحين — صفحة 471
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٧١