تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 1571 ) : إذا اجتمع الحكمان على التفريق فليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا على الزوجين حين بعثهما بأنهما إذا شاء جمعا وإن شاءا فرّقا ، والتفريق بالطلاق هو مع اجتماع شرائطه بأن يكون في طهر لم يواقعها فيه مع حضور عدلين وغير ذلك هذا بشرط توافق الحكمين أو الحكام المحكّمين على التفريق . ( مسألة 1572 ) : يراعى في الحكمين أو الحكام المحكمين معرفتهما بحالهما أو تمكنهما من ذلك ، والوثاقة في رعاية مصلحتهما ، فالأولى والأحوط كونهما من أهل الطرفين حكم من أهله وحكم من أهلها هذا مع توفر الشرطين وإلّا فمن غيرهم المتوفر فيه . ( مسألة 1573 ) : إذا اختلف الحكمان أو الحكام جدّد بعث حكمين أو حكام آخرين حتى يتفق على صيغة حلّ وإصلاح ، فإن حصل اتفاق وإلا فيكرر البعث ولو بالإجبار والتعزير . ومع عدم إمكان الإصلاح بالصلح أو التحكيم ، فاللازم على الحاكم الشرعي تحري حالهما وتعيين المتعدي في الحقوق بينهما وإجبار كل متخلف منهما على الأداء وتأديب من يستحق المجازاة . ( مسألة 1574 ) : إذا اشتبه حال النزاع بينهما بين كونه نشوزاً من أحدهما أو شقاق منهما لزم تحري الحاكم في حالهما . ( مسألة 1575 ) : للصلح والتحكيم أنماط وأنواع بعضها يؤول إلى التوكيل وبعضها إلى قاضي التحكيم وبعضها فيما بينهما كالتحكيم بالإصلاح والفصل بالفتوى ، ويراعى في كل نمط الشرائط المذكورة في باب الصلح والتحكيم أو قاضي التحكيم ، وبحسب الباعث للحكمين ، ومن ذلك شرائط الحكمين . ( مسألة 1576 ) : ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الإصلاح ، فمن حسنت