تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
على المرتضع للأمومة ، والمرتضعة وبنتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة وخالة ل - ه ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين ، وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة ، وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين . ( مسألة 1395 ) : الرضاع كما يقوم مقام النسب في المحرمات النسبية من العناوين السبعة - وهو الذي أخذ النسب تمام الموضوع للحرمة - كذلك يقوم مقام النسب فيما أخذ بعض الموضوع كما في المحرمات بالمصاهرة ، نعم لا يقوم مقام المصاهرة فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيتين لها فتحرمان عليك ، وكذا حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي تحرم الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي . ( مسألة 1396 ) : ينشر الرضاع الحرمة مهما ترامت العلاقة النسبية في الأصول والفروع وحواشيهما أي تصاعداً وتنازلًا وانشعاباً ، سواء افترض أن وسائط العلائق كلها نسبية أو رضاعية أو مختلطة ، شريطة أن يكون هذا الترامي في طول اللحمة الرضاعية ، فلو تراضعا الأب نسبي أو الأم النسبية مع صبية من امرأة مع اتحاد الفحل كانت الصبية عمة الابن أو خالته من الرضاعة ، وكذا لو كان للأب من الرضاع أب من الرضاع وترامى الآباء الرضاعيين كان كلهم أجداداً له من الرضاع والمرضعات جدات ، ولو كان للجد الرضاعي أخت