ويبطل حقّه . هذا مع كون شرط الوقف في مصلحة أغراض عنوان الوقف .
( مسألة 1289 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته ، إلّا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدّة لسكنى طالب واحد .
( مسألة 1290 ) : الربط ، وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء ، كالمدارس في جميع ما ذُكر .
( مسألة 1291 ) : من المشتركات مياه الشطوط والأنهار الكبار ، كدجلة والفرات وما شاكلهما ، أو الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذا العيون المتفجّرة من الجبال أو في أراضي الموات ، أو في غير ذلك .
( مسألة 1292 ) : كلّ ما جرى من الماء بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجيّة عليه ، فهو من المباحات الأصليّة ، بمعنى أنّها تملّك بالحيازة وإن كانت من الأنفال ، من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
( مسألة 1293 ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر ، فلا يجوز لإحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها .
( مسألة 1294 ) : إذا شقّ نهراً من ماء مباح من نهر كبير ، أو من عين طبيعيّة النبع ، سواء أكان النهر المشقوق حفر في أرض مملوكة له ، أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً ، ملك ما يدخل فيه من الماء .
( مسألة 1295 ) : إذا كان النهر لأشخاص متعدّدين ، ملك كلّ منهم بمقدار حصّته من النهر ، فإن كانت حصّة كلّ منهم من النهر بالسويّة اشتركوا في الماء بالسويّة ، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه .
منهاج الصالحين — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٨٧