تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الآخر ، وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق ، وإلّا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثمّ ما يليه ، وهكذا ، وتراعى المقادير المتقدّمة . ( مسألة 1300 ) : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، أو بإلزام من حاكم قاهر ، وأمّا إذا لم يقدم عليها إلّا البعض لم يجبر الممتنع ، كما أنّه ليس للمقدمين مطالبته بحصّته من الموة إلّا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته ، أو كانت التنقية والإصلاح ضرورة لبقاء الانتفاع ، وهذا مطّرد في الأموال للشركاء . ( مسألة 1301 ) : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر - إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك - وجب على وليّ القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل الموة من مال القاصر بمقدار حصّته . ( مسألة 1302 ) : ليس لصاحب النهر تحويله إلّا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافّتيه وغيرها . ( مسألة 1303 ) : ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره من رعي مواشيه ، إلّا أن يكون المرعى ملكاً له ، أو حريماً له كما مرّ ، فيجوز له أن يحميه حينئذٍ . كما لا يجوز لأحد أن يضع يده على مقاطعة كبيرة لا يستطيع إحياءها من الموات ثمّ يقسّمها على مَن يشاء ، وكذا لو وضع يده على مقدار كبير من المياه المباحة أو المعادن المشتركة ونحوها ، ثمّ يقسّمها على مَن يشاء . ( مسألة 1304 ) : المعادن على نوعين : الأوّل : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى موة عمل ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء
منهاج الصالحين — صفحة 389 | الشيخ محمد السند