تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على مشارطة أخرى . ( مسألة 621 ) : لا يصحّ العقد إذا اشترط أن يكون العوض - كلّه أو بعضه - لشخص غير مشارك في المسابقة ، وان اشترك في تنظيمها أو إعدادها . كما يشترط في المتسابقين القدرة على التسابق ، فلو كان أحدهما عاجزاً أو طرء العجز بعد العقد قبل المسابقة بطل العقد . ( مسألة 622 ) : ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كلّ واحد منهما فرسه أو دابّته من غير أن يركبها ، فتستبق الدابّتان بينهما من غير فارس أو راكب ، ولا يصحّ العقد عليه . ( مسألة 623 ) : لا تصحّ المراهنة بين أحد المتسابقين وبين شخص ثالث غير مشارك في السباق ، ويصحّ تخصيص العوض والجعل بأحد المتسابقين دون الآخر إذا سبق أو بالمحلّل كذلك . ( مسألة 624 ) : تصحّ المراهنة على السبق في الآلات العسكريّة وإن كانت الغاية لغير الوجه الراجح من تشريع المسابقة ، كاللّهو أو الاسترباح المالي بالمراهنة . نعم ، لو ترتّبت درجة شديدة من المجون والفتنة ، ودرجة فاحشة من الرهان المالي ممّا يعدّ قماراً محضاً ، ونحوها من الغايات المحرّمة بشدّة ، فالأوجه المنع . ( مسألة 625 ) : تحرم الألعاب اللّهويّة المجونيّة التي توجب افتتان الغضب وتهييج العصبيّات والإحن والحزازات وموجبات الفرقة والشقاق ، واشتعال التحدّي ممّا يسكر قلب الإنسان عن التوازن والعقل عن السيطرة على المشاعر ، وتشتدّ الحرمة مع المراهنة الماليّة ، فتكون قماراً ، وكذا المسابقة عليها ، وكذا التجمهر والاجتماع للتفرّج عليها ، وأخذ الأجرة على ذلك باطل .