تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ويصحّ في الآلات المستعملة في الحرب ، كالحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير ، ولا يبعد صحّة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في ذلك المتداولة في هذه الأعصار . ( مسألة 615 ) : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبيّ أو أحدهما ، أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل ، وليس المحلّل شرطاً في صحّة العقد ، وإن كان معه يكون العقد أبعد عن القماريّة . ( مسألة 616 ) : لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع ، فلا بدّ من تقدير المسافة والعوض ، وتعيين الدابّة ، ولا بدّ في الرماية من تقدير عدد الرمي ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك . ( مسألة 617 ) : المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً ، بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً . ( مسألة 618 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محلّلًا : « مَن سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان » ، فمَن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكلّ ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلّل ، فللسابق ماله ونصف مال الآخر ، والباقي للمحلّل . ( مسألة 619 ) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب ، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقّاً للغير مع عدم إجازته ، وعدم كون الباذل غارّاً . ( مسألة 620 ) : يحصل السبق بتقدّم العنق أو الكند - وهو العظم الناتئ بين