تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة 612 ) : إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يجز للثاني منعه ، إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّ الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار . ( مسألة 613 ) : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ، إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم موِّ إلى خرابه لا ترتفع غائلته بالقسمة في المنافع بحسب المدد الزمنيّة فيما بين الموجودين إلّا بالقسمة لأصل عين الوقف ، وإلّا إذا اشترط ذلك الواقف . نعم ، يصحّ قسمة الوقف عن الملك الطلق بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته - مثلًا - والآخر حصّته على ذرّيّته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .