تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( مسألة 476 ) : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على صاحب الأرض ، نعم يمكن اشتراط استثناو من الحاصل كما مرّ إذا كان صاحب الأرض يشارك في ركن آخر من المزارعة كما يأتي . ( مسألة 477 ) : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ، وإلّا كان الزرع للزارع ، وعليه أجرة المثل لمالك الأرض ، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة والردّ ، فإن ردّ ورضى ببقاءه بالأجرة فهو ، وعلى الزارع أجرة المثل ، وإن لم يرض وكان الزارع معذوراً فكالتفصيل الذي مرّ في الفسخ . ( مسألة 478 ) : تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك . هذا إذا كان مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر ، سواء أكان هو المالك أم العامل . ( مسألة 479 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمَن يملك الأصول إلّا أن يعرض عنها لمالك الأرض . ( مسألة 480 ) : إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة ، فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون اجرة
منهاج الصالحين — صفحة 152 | الشيخ محمد السند