مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً .
( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته على الأحوط ويدفعه إلى جهة الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأكثر .
( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات ، وأما الأرباح بغير اكتساب كالجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول .
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع والديات والإرث .
( مسألة 1212 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو الكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها ما لم يكن بقدر خطير فيندرج في الغنائم والفوائد .
( مسألة 1213 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد ، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلًا أو بحكم المنفصل - عرفاً - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة .
وأما الزيادة المتصلة كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً وكذا زيادة وارتفاع القيمة السوقية - بلا زيادة عينية - فهما على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه وأعده للتجارة .
منهاج الصالحين — صفحة 421
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٢١