والغنيمة من القسم الأول كما مرت الإشارة إليه .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص .
من الجوهر وغيره مما يستخرج عادة بالغوص بخلاف ما يصطاد منه كغالب السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 1198 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيه بلوغه قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب أي ما يعادل 45 / 3 غرام تقريباً .
( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جريان حكم الغوص عليه بل وكذا إذا طفى على الماء أو وجد على ساحل البحر .
( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1201 ) : يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل .
( الخامس ) : الأرض التي تملكها الذمي من المسلم .
فإنه يجب فيها الخمس سواء الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار وغيرها ، وسواء بالبيع أو غيره أو وقع على الأرض ابتداءً أو على الدار والدكان والأرض تبعاً .
( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانياً - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا اشترى الشيعي من
منهاج الصالحين — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٨