الذمي جاز له التصرف فيها من دون إخراج الخمس وإن لم يسقط الخمس عن ذمة الذمي .
( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة إن كانت مملوكة ، وإلّا فبحق الاختصاص ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، وتقوّم قيمة الأرض على نحو ما اشتراها فإن كان على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوّم خمسها كذلك وإلّا قوّمت فارغة .
( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، ويصح الشرط بأن يدفع الخمس عنه ، لكنه لا يسقط إلّا بالدفع .
( السادس ) : المال المختلط بالحرام .
وهو المال الذي أصابه بحرام واختلط لديه ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ويأس عن مجيئه فإنه يحل بإخراج خمسه ، وله أن يصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس .
وإن علم المقدار ولم يعلم المالك فله أن يتصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه ، أم أكثر ، بعد استئذان الحاكم الشرعي .
وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى .
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي والأحوط إلحاق اللقطة بالمختلط في الخمس إذا أراد تملكها وكذلك مجهول المالك حيث يتملك .
منهاج الصالحين — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٩