والأحوط في غير الأربعة أن يكون مما يتعارف شائعاً التغذي لبلد المكلف ، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطة ثم الشعير ثم الزبيب ثم القوت الغالب من غيرها ، ولا يجزي المعيب ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وكذا الأوراق النقدية وكذا دفع أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح لا سيما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلك المتاع .
( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ألف ومائة وسبعون درهم وهو يساوي ثمانمائة وتسعة عشر مثقالًا شرعياً أي ستمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال وهو ما يقارب ثلاث كيلوات .
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع فما زاد من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من الجنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
فصل
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فيخرجها بقصد القربة المطلقة ، والأحوط المبادرة لا سيما قبل الغروب .
( مسألة 1179 ) : يجوز إعطاء المستحق في شهر رمضان بنية احتسابها زكاة