الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم بل الأحوط عدمه ، وعدم نقصان ما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في الغلات والأنعام أو أقل النصاب فيها .
( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقير أم غيره بل هو الأحوط في الفقيه الذي يأخذها بالنيابة والساعي .
( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص وترجيح أهل الفضل والهجرة والفقه والعقل بزيادة النصيب وترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وقد تقدم أن الأحوط في الوالي أو مع كثرة مال الزكاة مراعاة ما في ( مسألة 1155 ) ، ويستحب صرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح لا سيما في وظيفة الوالي .
( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير والعامل بيعه وتقويمه فالمالك أحق به من دون كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره .
منهاج الصالحين — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٠٥