على المؤمن .
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها للفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها للفقيه .
( مسألة 1186 ) : يكره إعطاء الفقير أقل من صاع بل الأحوط أن لا يقل عن صاع ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً .
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران وينبغي الترجيح بالهجرة إلى الدين والفقه والعقل .
والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 410
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٠