المقصد الرابع : زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها أصالة البلوغ ، والحرية والغنى فلا تجب على الصبي والمملوك نعم تجب على المكاتب على الأحوط ، ولا على المجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوة ، كما تقدم في مصرف زكاة الأموال ، واشتراط عدم الإغماء على من أهلّ شوال عليه لا يخلو من وجه .
ويعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب ليلة العيد ولو آناً ما إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب ، فلا يكفي اجتماعها بعد الغروب ، نعم تستحب حينئذ .
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم ذلك البعض على آخر يديرونها بينهم ثم يتصدق بها على أجنبي على الأحوط ، والأحوط أن يأخذ الولي الصاع لنفسه لا للصبي والمجنون ثم يؤدي عنهما .
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية كما في بقية العبادات ، وقد مرّ في نية زكاة المال ما له نفع بالمقام .
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه ، وعن كل