تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ومنها : ما إذا دخل في فائتة ثم التفت إلى ضيق وقت الحاضرة ، فإنه يعدل إلى الحاضرة وكذا لو دخل في نافلة وضاق وقت الحاضرة . ومنها : ما إذا دخل في السابقة الحاضرة ثم تذكر أنه قد أتى بها فإنه يعدل إلى اللاحقة ، كما لو دخل في الظهر فعلم أنه قد صلاها فيعدل بها إلى العصر . ومنها : ما إذا دخل في فريضة وطرأ له عارض يمانع عن إتمامها فإن الأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها ركعتين خفيفتين . وغيرها من الموارد التي يفرض فيها أولوية العدول بالذات أو لطارىء . ( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول فإن كان ساهيا غافلًا ثم التفت أتم بنية الأولى التي افتتح عليها الصلاة ، وإن أتى بركعة أو أكثر كما مرّ . وإن كان عامدا في العدول في غير محلّه فيشكل صحة الصلاة وإن لم يأت بشيء فضلًا عما لو أتى بجزء ولو غير ركني . ( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في صلاة أدائية فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فيسوغ له العدول إليها .

الفصل الثاني

في تكبيرة الإحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( اللّه أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وإذا زاد على الواحدة بالثانية فيضم إليها ثالثة لأنه أدنى الفضل وإذا أتى بالرابعة فيضم