المقصد الرابع : مكان المصلّي
( مسألة 536 ) : لاتصحّ الصلاة فريضة أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا كالفرش والسجادة والحصير والتربة المصنوعة للسجود ونحوها مما يعد السجود عليها تصرفا في ملك الغير عرفا . وأمّا ما كان من قبيل الأرض أو أرضية الدار والغرفة فكذلك على الأحوط ، عينا كان المغصوب أو منفعة أو متعلّقا لحق ينافيه التصرف في الشيء ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب والجاهل به المقصر على الأظهر . نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته وكذلك من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس ، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، فضلًا عما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف .
( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في المال المشترك إلّا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في المال المجهول المالك إلّا بإذن الحاكم