تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت بخلاف اليأس ، ولو صلّى اليائس في أوّل الوقت صلاته الاضطراريّة بدون ساتر فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته وإن لم يستمرّ لم يصحّ . ( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير أو ذهب فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عاريا وإن علم أن أحدهما غير مأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر أو أنّ أحدهما ميتة والآخر غير ميتة ، صلّى صلاتين في كل منهما صلاة .