تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المفرط أو الحاجب الحائل كالجدار للأروقة ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . ( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ ، والعم والخال والعمة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، ولا يجوز مع بروز وظهور الكراهة منهم . ( مسألة 548 ) : لا يجوز التشاغل بالصلاة لمن التفت إلى غصبية المكان بعدما دخل فيه جهلًا أو نسيانا ، بل يجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يصلي في حال حركة الخروج من المكان مراعيا الاستقبال ما أمكن ، ويومي للسجود ويركع بأدنى الواجب ولا يجب عليه القضاء ، والمدار في ضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت لو أخّر صلاته إلى ما بعد خروجه . ( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو ما أنبتت والأفضل أن يكون من التربة الشريفة لسيد الشهداء - على مشرّفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها أن السجود عليها يخرق الحجب السبع وغير ذلك من الفضل العظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، وفي الفحم إشكال والجواز لا يخلو من وجه مع الانحصار وكذا الفحم الحجري . ويجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ، والأولى في الأخير الاقتصار على صورة الانحصار . ( مسألة 550 ) : يستثنى من نبات الأرض ما أكل كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها ولو قبل نضوجها أو احتيج في أكلها إلى إعداد من طبخ ونحوه ،
منهاج الصالحين — صفحة 196 | الشيخ محمد السند