إذا كان لابسا لقرابه أو واضعا له ومعلقا له كجزء من هندامه كما هو الحال في تعليق الأوسمة .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب . نعم لا بأس به في الحروب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع . كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأمّا ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوبا تركه . وأمّا النساء فيجوز لهن لبس الحرير المحض في غير الصلاة وأمّا في الصلاة فلا يخلو من إشكال بل منع .
( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
( مسألة 530 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 531 ) : إذا شكّ في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج .
( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الذهب وتصح صلاته فيه ولا تصح صلاة الصبي في الحرير على الأظهر وأمّا إلباسه الحرير فلا يخلو عن إشكال . ويحرم لبس لباس الشهرة وهو الذي يوجب الشناعة الشديدة والمهانة والمذلّة عند الناس وذلك مثل أن يلبس غير زيّه من حيث جنس الملابس أو لونها أو تفصيلها ومنه ما لو لبس الرجل زيّ المرأة أو لبست المرأة زيّ الرجل وكذلك لو
منهاج الصالحين — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٩٠