تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الماء ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأه ولو تمكن بعد ذلك من الإعادة في الوقت ، وكذا لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه على الأحوط ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر . ( مسألة 383 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، أي استحبابه النفسي ، ويستبيح به ما يحرم على المحدث إذا كان مأمورا به كالطواف المستحب . ( مسألة 384 ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه بقية الغايات المترتبة عليها كالصلاة ودخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية مع كونه مأمورا به ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت . ( مسألة 385 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين - مقدارا من الماء - ما يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معا ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيممين . ( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن حازوه جميعا ولم يسبق أحدهم ، ولم يتمكن أحدهم من استعماله منفردا ولو بالاستئذان من البقية لم يبطل تيممهم ، ولو تمكن بعضهم دون الآخر بطل