تيممه خاصة ، وإن سبق أحدهم إليه بطل تيممه خاصة ، وإن لم يبادر جميعهم إلى حيازته مع تمكن كل واحد منهم من ذلك بطل تيمم الجميع ، وكذلك إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك لكل واحد منهم ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض خاصة .
( مسألة 387 ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغُسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، فإذا لم يكن من جملتها الجنابة فالأحوط ضمّ الوضوء أو التيمم بدلًا عنه .
أما الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة فقد مرّ أنه يجب عليها التيمم بدل الغسل مع ضم الوضوء أو التيمم بدلًا عنه .
( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه وإلّا فيغتسل الجنب وييمّم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر على الأحوط إن لم يكن أقوى .
( مسألة 389 ) : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .
منهاج الصالحين — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤٠