المبحث السادس : الطهارة من الخبث
وفيه فصول :
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة
وهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم المرتضع من خنزير ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران .
( مسألة 390 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش والطاووس ونحوهما وإن كان الأولى الاجتناب عمّا لا يؤكل لحمه .
( مسألة 391 ) : ما يشكّ في أن له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه وكذا ما يشكّ في أنه محلل الأكل أو محرّمه ، وكذا لو شكّ في البول والخرء أنه من أيّ القسمين .
الثالث : المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأما مني