من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة فلابدّ فيهما من الوضوء فإن لم يتمكّن تيمّم عنه أيضا . وحكم مستمرّ الحدث الأصغر كسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأكبر كالمستحاضة المتوسطة والكثيرة .
الفصل الرابع
يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارنا بها الضرب على الأظهر .
( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، إلّا إذا تعدد الأمر فلابدّ من تعينه بالنية ، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا .
( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع القدرة على الماء .
( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط البدأة بمسح الأعلى إلى الأسفل .
( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما