الأسفل وكذا الحال في بقية الأعضاء .
( مسألة 355 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة أو جهل صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك إذا كان الوضوء محرّما في الواقع إذا لم يكن بتفريط ، وأما إذا توضّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلًا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرّعا في عمله ، ولو توهّم ضيق الوقت فتيمّم وصلى ثم تبيّن له سعة الوقت أعاد الصلاة وكذلك لو توهّم بقيّة الأعذار من منشأ غير معتدّ به عقلائيا ثم تبيّن خلافه في الوقت ، ولو كان من منشأ معتدّ به وتبيّن الخلاف في الوقت فالأحوط الإعادة .
( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاءا .
الفصل الثاني : فيما يتيمّم به
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضا سواء كان ترابا أم مدرا أم حجرا أم حصى أم صخرا أم رملًا ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق ، ويعتبر علوق شيء منه باليد والأحوط الاقتصار على التراب ثم المدر ثم الصخر والحصى المغبّر ثم الرمل . ويكره التيمّم بالرمل وكذا بالأرض السبخة بل يشكل في بعض أفرادهما الخارج عن اسم الأرض كما لو علاها الملح .