( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام باطن الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين وإن كان الأفضل الاستيعاب ، من دون حاجة إلى تعمق وتدقيق .
( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبينين ما اكتنف الجبهة من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين إلى قصاص الشعر .
( مسألة 366 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلًا عن الغسل ، أو الوضوء ، وإن كان الأفضل بل الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، أو ضربتين ويمسح بهما الوجه والكفين وإن كانت الصورة الأولى أولى . كما يحصل الاحتياط أيضا بأن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .
( مسألة 367 ) : إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح مع تعذر الإزالة ، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أيضا مع طهارته .
وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، وأما إذا كان الحائل على بعض الباطن مسح بالبعض المتبقي ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
( مسألة 368 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلًا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، والأحوط أن يضمّ إليه وضوءا أو تيمما بدلًا عنه وأما إذا كان الحدث استحاضة متوسطة أو كثيرة فيجب التيمّم عن الغسل وتيمم آخر عن الوضوء أيضا إن لم تتمكن منه .
وإذا تمكّن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم عن الغسل وإذا تمكّن
منهاج الصالحين — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٣٥