تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
بعضها بحسب ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع ، أو نحو ذلك ، في كل الجهات أو بعضها بحسب ذلك ، وكذلك إذا كان في طلبه حرج أو مشقة بحيث لا يصدق عليه أنه واجد للماء . ( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور . ( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ولو نوى التيمم والصلاة برجاء المطلوبية ، إلّا أن يكون جاهلًا غير ملتفت للحكم . ولو كان معه ماء ونسيه فتيمم ثم التفت في الوقت أعاد . ( مسألة 352 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ويئس منه فتيمم وصلى ثم وجده أو تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة ، فتصح صلاته وإن كان يستحب له الإعادة في الوقت فقط ، ولو اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى فتبين سعة الوقت طلب الماء فإن وجده أعاد وإن لم يجد فلا يبعد صحة صلاته . ( مسألة 353 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة يلحق كلًا حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الوصول إلى الماء المباح يتوقف على تصرف غصبي منهي عنه عقلًا وشرعا أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو ، أو لص أو ضياع ، أو غير ذلك . الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ،