تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

الفصل الثالث : في التكفين

يجب تكفين الميت بثلاث أثواب : الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق ، أو الركبة والأفضل إلى القدم . الثالث : الأزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون في الطول بحيث يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يلفّ عليه ، والأظهر أن يكون كل واحد منها ساترا لما تحته غير حاك عنه ، وإن حصل الستر بالمجموع . ( مسألة 284 ) : لابدّ في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة وإن كان أحوط . ( مسألة 285 ) : إذا تعذّرت القطعات الثلاث تعين الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الأزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعيّن ستر القبل . ( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، والأحوط بل لا يخلو من وجه أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد المأكول ، بل ولا من شعره ووبره ، نعم في خصوص الرداء ( الأزار ) يصح الاكتفاء بالوبر والشعر منه وأما في حال