تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ( 1 ) .
شرح
المقدمات التي يسهل عليه الوصول إليها وتشخيصها فيتوصل للنتيجة بتلفيق من مقدمات قلد فيها ومقدمات وصل إليها وهذا لا مانع تصويره إلا أنه يرجع لبا إلى التقليد في مقدمات الاستنباط ، وهو بمثابة التشخيص لمجاري الأصول ، وهو دون الاجتهاد التجزئي الذي يعتمد على نفسه في جميع المقدمات ألا انه مختصة بباب دون باب . وأما الشبهة الموضوعية فهي مما يستوي فيه المجتهد والعامي إلا في بعض الأحكام ذات الشأن العام التي لا تتعلق بالافراد فهنا لابد من الرجوع إلى الفقيه . . . . والبعض الآخر ما يكون موكل إلى الافراد لتساويهم مع المجتهد في الاجراء كاستصحاب نجاسة هذا وطهارة كذاك فإن للعامي جريانها .

المسألة الحادية والسبعون : عدم جواز تقليد المجتهد إلا باحراز عدالته والمعرفة بحاله . . .

( 1 ) أولًا : إن اشتراط العلم بالعدالة من جهة أن صلاحية الفتوي منصب شرعي وولاية نيابة عن المعصوم ( ع ) - كما تقدم بيانه مفصلًا في شرائط