Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 397

Contributors:

P.397
Commentary
عن وظيفة الميت فالخطاب الموجه لهؤلاء ملحوظ فيه تفريغ ذمة الميت فالعمل الناقص لو كان في الوقع غير مجزي لم تفرغ ذمة الميت والمفروض أن الولي والمتبرع يريد ان تفريغ ذمة الميت ولهذا يأتي بالعمل نيابة عن الميت لا عن نفسه وعلى فرض أن تقليد الميت مطابق للواقع فلا يكون عملهما مجزيا عن الميت فلا يتحقق فراغ ذمته إلا بالاتيان بأحوط الأقوال ففي الولي والمتبرع أيضا لابد من ملاحظة تقليد الميت أيضا كما يلاحظ تقليد نفسه لأن وظيفتهما ممزوجة بلحاظ عملهما وبلحاظ عمل الميت نفسه والمفروض أن هذا الزائد غير مبطل لعمل المتبرع أو النائب فيتعين الفتوى بالاحتياط . وهكذا لو دار الأمر بين الأقل والأكثر ولهذا لو كان المتبرع والولي هو المخاطب بالأكثر دون الميت فإنه يجب مراعاة تقليد نفسه أيضا ولا يكفي الاتيان بالأقل بلحاظ تقليد الميت لأن هذا العمل بنظره غير مجزئ فلا علم باجزاءه إلا بفعل الأكثر فلابد من مراعاة كلا الحيثيتين في النائب والمنوب عنه فحيثية العمل عن نفسه وحيثية علم المنوب عنه ، فمدرك المسألة يعين الفتوى بالاحتياط بلحاظ كلا الوظيفتين فكما أنه يراعي الميت أيضاً يراعي تقليد نفسه لامتزاج الحيثيتين . ولا ينقض على هذا بأنه لو خوطب الميت بالطهارة الترابية فهل يجب على النائب المتمكن من الطهارة المائية أن يصلي بالطهارة الترابية ؛
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 397 | الشيخ محمد السند