Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 394

Contributors:

P.394
Commentary
الحجية من الآن وإن كان المكشوف بها سعته أوسع وإذا كانت من الآن مندرجة فلا معنى لأن نقول أن لها عمومية للأعمال السابقة وكون الاعتبار من الآن والمعتبر وسيع ويشمل السابق إلا أن نفسالاعتبار لا يمتد للسابق . وببيان ثالث : هو أن أدلة الحجية شاملة للحجية السابقة في ظرفها السابق كما هي شاملة للحجية اللاحقة في خصوص هذا الظرف . فتقديم هذه على تلك أول الكلام ولا تعارض في البين وهو شبيه بالانقلاب أو الكشف البرزخي لاختلاف زمن الاعتبار وإن اتحد زمن المعتبر ، ولهذا قالوا : لا توجد منافاة . فقبل إجازة المالك يحكم بأن المبيع على ملك البائع في هذه الفترة وبعد الإجازة يحكم بأنه في نفس تلك الفترة ملك للمشتري ولا مانع من اختلاف زمن الاعتبار وإن أتحد زمن المعتبر ، فلا تناقض لعدم اتحاد زمن الاعتبار ، فهنا كذلك فإن الاعتبار للحجية الجديدة متأخر عن الاعتبار السابق فالآن نقول بأن الاعتبار السابق صحيح مع اختلاف الزمن فلنا أن نقول إن كلا الإعتبارين مندرجان في أدلة الحجية فلا تنافي . ومعناه : أن نأخذ بآثار الاعتبار السابق في ظرفه ونأخذ بآثار الاعتبار اللاحق في الظرف اللاحق كما لو وطئ البائع الأمة وهي المبيعة بالعقد الفضولي ؛ لعدم اطلاعه على البيع الفضولي فهو حلال ، وبعد الإجازة لا