Commentary
لأنه توجد بعض الشرائط والاجزاء الملحوظ فيها الأداء وبعض الشرائط الملحوظ فيها الماهية الكلية فالطهارة مأخوذة في الطبيعة الكلية وأما كونها ترابية أو مائية فالملحوظ فيها مرحلة الأداء مثل الستر مأخوذ في الطبيعة ولكن نوعه بلحاظ المؤدي للصلاة فلو كانت المرأة تصلي عن الرجل فلابد لها من ستر المرأة وكذا بالنسبة إلى الجهر والاخفات والعكس لو كان النائب هو الرجل عن المرأة .
وما نحن فيه هو اختلاف الطبيعة الكلية كأن يرى هذا الفقيه أن الصلاة عشرة والآخر يراه تسعة والعاشر مستحب .
فالصحيح أن التكليف النيابي سواء كان بالتبرع أو بغيره فلابد من ملاحظة تقليد الميت والنائب لامتزاج العمل بالحيثيتين وهذا بالنسبة إلى الوكيل غير متصور وذلك لان عمله هو عمل المنوب عنه وإنما هو بمثابة الآلة فهذا متعين في النيابة بجميع أسبابها سواء بالتبرع أو النيابة أو الوصاية أو الولاية أما لو دار الأمر بين المتباينين فالمتعين هو عمل المنوب عنه أو النائب أو الاحتياط بالتكرار .