( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت ( 1 ) .
Commentary
نقول أن وطئه حرام بل يبقى على الحلية لأنه وطئ في ملكه لترتب الآثار السابقة على الاعتبار السابق فالصحيح هو الاجزاء ، مضافا للاجماع والسيرة . نعم ، لو كان الموضوع لازال باقياً فهو كالابتلاء الجديد وهو بحث آخر إلا أن البعض كالشيخ كاشف الغطاء ( قدس سره ) في حاشيته على المتن ناقش في بعض الأمثلة بأنها من الموضوعات المتصرمة ، ومن قال بالتصرم له وجه إلا أن الصحيح أنه من زاوية أخرى الموضوع باقي وفعلي فلابد من الأخذ بالحجة اللاحقة .