تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
عنقه قال أو لم يقل ، وكل مُفتٍ ضامن » « 1 » . 2 - صحيحة أبي عبيدة ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : « من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله ، لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » « 2 » . والافتاء لغة هو الاخبار بالحكم وأيضاً بقرينة ما جاء في تقليم الاظفاره في الحج ، ومنها : 3 - رواية إسحاق الصيرفي ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : « على الذي أفتى شاة » « 3 » . ولا يخفى أن هذه الروايات بصدد من أخبر بالفتوى متهاون ونحن بصدد المراعي للموازين فهي أجنبية عما نحن بصدده . أما قاعدة التسبب فلا تجري في كل حرام - كما نقحوا ذلك - وإنما تجري في موارد كون الحرام مبغوض عند الشراع بدرجة يفهم أن الشاع لا يرضى حتى بتسبيبه مثل شرب الخمر ، فقد وردت روايات كثيرة من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب آداب القاضي ، ب 7 ص 220 ح 2 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 13 أبواب بقية كفارات الإحرام ، ب 13 ص 164 ح 1 .